الخلاف-ج5-ص512
وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يلزمه ضمان الجميع، ما تتلفه باليد والرجل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: الرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس (4).
وقوله: (الرجل جبار) يعني جنايتها هدر لا تضمن، فاما إذا كان سائقها فانه يضمن الجميع بلا خلاف.
مسألة 6:
إذا دخل رجل دار قوم باذنهم، فعقره كلبهم،
كان عليهم ضمانه.
وبه قال أبو حنيفة (5).
وللشافعي فيه قولان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
(1) النتف 2: 685، واللباب 3: 55، وشرح فتح القدير 8: 345، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 345، وتبيين الحقائق 6: 149، والفتاوى الهندية 6: 50، وبداية المجتهد 2: 409، والمغني لابن قدامة 10: 353، والميزان الكبرى 2: 174.
(2) مختصر المزني: 268، والسراج الوهاج: 539، ومغني المحتاج 4: 204، وحلية العلماء 7: 647، والمجموع 19: 260 و 261، والميزان الكبرى 2: 174، والمغني لابن قدامة 10: 353، وبداية المجتهد 2: 409.
(3) الكافي 7: 35 حديث 2 و 3، والتهذيب 10: 225 حديث 886 و 888 و 889.
(4) سنن أبي داود 4: 196 حديث 4592 و 4593 والسنن الكبرى 8: 344، وكنز العمال 15: 15 حديث 39867، والموطأ 2: 868 حديث 12، وسنن الدارقطني 3: 151 و 152 حديث 207 و 208، وصحيح البخاري 9: 15، وصحيح مسلم 3: 134 حديث 45، ونصب الراية 3: 487 وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ، وفي بعضها روي الحديث بجزءين فلاحظ.
(5) بدايع الصنايع 7: 273 وفيه انه لا يضمن سواء دخل باذنه أو بغير اذنه.
(6) حلية العلماء 7: 526.
(7) الكافي 7: 351 – 353 حديث 5 و 14، والتهذيب 10: 228 حديث 897 و 899.