الخلاف-ج5-ص509
كتاب صولة البهيمة مسألة 1: إذا صالت البهيمة على إنسان، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان عليه.
وبه قال ربيعة، ومالك، وأحمد، واسحاق، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: عليه ضمانها بالقيمة بعد أن وافقنا على جواز قتلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: ” ما على المحسنين من سبيل ” (3) وهذا محسن، لانه فعل ما يجب عليه فعله، لان دفع المضرة عن النفس واجب، وعلى قول آخرين انه مستحب له فعله.
وأيضا قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه (4).
وأيضا قوله عليه السلام: جرح العجماء جبار (5).
ويحتمل أن يكون أراد
(1) مختصر المزني: 268، والمجموع 19: 248 و 254، وحلية العلماء 7: 637، والسراج الوهاج: 536، ومغني المحتاج 4: 194 و 195، والميزان الكبرى 2: 173، والمغني لابن قدامة 10: 345، والشرح الكبير 5: 455.
(2) المغني لابن قدامة 10: 345، والشرح الكبير 5: 455، وحلية العلماء 7: 637، والميزان الكبرى 2: 173.
(3) التوبة: 91.
(4) سنن الدارقطني 3: 26، وتلخيص الحبير 3: 45، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72، والسنن الكبرى 6: 100 و 8: 182 وفي البعض مما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.
(5) الموطأ 2: 868 حديث 12، وسنن الدارقطني 3: 149 حديث 204، وسنن النسائي 5: 45، وسنن الدارمي 2: 196، ومسند أحمد بن حنبل 2: 475، والسنن الكبرى 8: 343.