پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص505

كلما تكرر (1).

وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لان الحبس عنده تعزير (2).

وقال اسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة (3).

وهو قوي لقوله تعالى: ” ان الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ” (4) فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وذلك على عمومه.

(1) حلية العلماء 7: 627، والمجموع 19: 231.

(2) بدائع الصنائع 7: 135، والفتاوى الهندية 2: 253 و 254.

(3) حلية العلماء 7: 627، وفيه (أبو اسحاق) عن نسخة من دون ذكر (ابن راهوية)، ونحو ذلك في المجموع 19: 231، ولعله تصحيف، حيث ان كنية اسحاق بن راهوية (أبو يعقوب) فلاحظ ترجمته في الجزء الاول (ص 70).

(4) النساء: 137.