الخلاف-ج5-ص495
الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء (1).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: عشرة من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد.
فذكر الختان منها (2).
وفيه دليلان: أحدهما: أنه أخبر أنه من الفطرة، ومعناه من السنة.
والثاني: أنه قرن بينه وبين ما هو سنة، غير واجب ولا مفروض، ثبت أنه غير مفروض.
واستدل على وجوبه بقوله تعالى: ” ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ” (3) فأمر باتباع ملته، والتمسك بشريعته، وكان من شرعه الختان.
قالوا: ختن نفسه بالقدوم (4).
وقيل: القدوم اسم المكان الذي ختن نفسه فيه (5).
وقيل: إنه الفاس الذي له رأس واحد، وهو فاس النجار (6).
وروي عن النبي عليه السلام انه قال لرجل أسلم: إلق عنك شعر الكفر
(1) معجم الطبراني الكبير 7: 330 و 12: 182، ومسند أحمد بن حنبل 5: 75، وفتح الباري 10: 341، والسنن الكبرى 8: 325، والجامع لاحكا القران 2: 99، وكنز العمال 16: 435 حديث 45305، وتلخيص الحبير 4: 82.
(2) السنن الكبرى 1: 53 باختلاف يسير في اللفظ، وذكر بلفظ ” خمس من الفطرة ” في العديد من المصادر الحديثية فلاحظ، صحيح مسلم 1: 222 حديث 50، ومصنف عبد الرزاق 11: 174، وسنن النسائي 8: 128 و 129، وفتح الباري 11: 88، وعمدة القاري 22: 44.
(3) النحل: 123.
(4) مصنف عبد الرزاق 11: 175 ذيل الحديث 20245، والسنن الكبرى 8: 325، وفتح الباري 11: 88، والجامع لاحكام القرآن 2: 99، والمجموع 1: 297.
(5) مصنف عبد الرزاق 11: 175 ذيل الحديث 20245، والجامع لاحكام القرآن 2: 99، وفتح الباري 11: 90.
(6) المجموع 1: 298.