الخلاف-ج5-ص494
وأيضا: التعزير حد من حدود الله.
وقد روي عنهم عليهم السلام: أن من حددناه حدا من حدود الله، فمات، فليس له شئ، ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، والتعزير من حدود الله (1).
مسألة 11: روى أصحابنا: أن الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فانهم قالوا: إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن (2).
وقالوا أيضا: لايتم الحج إلا به، لانه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل (3).
وقال أبو حنيفة سنة، يأثم بتركها.
هذا قول البغداديين من أصحابه (4).
وقال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر، والاضحية وليس بفرض (5).
وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7) وروي عن النبي عليه السلام أنه قال:
(1) الكافي 7: 292 حديث 10، والتهذيب 10: 208 حديث 822، والاستبصار 4: 279 حديث 1057.
(2) الكافي 6: 37 حديث 1 – 4، والتهذيب 7: 445 حديث 1783.
(3) الكافي 4: 281 حديث 1 – 2، والفقيه 2: 250 حديث 1205 و 1206، والتهذيب 5: 125 حديث 412 و 414.
(4) فتح الباري 10: 340، والمجموع 1: 300.
(5) فتح الباري 10: 340.
(6) الوجيز 2: 184، والسراج الوهاج: 538، ومغني المحتاج 4: 202 و 203، والمجموع 1: 300 و 301، وفتح الباري 10: 340 و 341.
(7) الكافي 6: 37 حديث 1 – 4، والخصال: 271 حديث 11، والتهذيب 7: 445 حديث 1783 و 1784.