الخلاف-ج5-ص491
تعزيرا ليكون التعزير والحد ثمانين فعل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي عليه السلام جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين.
وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة (3).
وروى منبه بن وهب، عن محمد بن علي عليه السلام، عن أبيه: أن النبي عليه السلام جلد شارب الخمر ثمانين (4).
وهذا نص، وهو اجماع الصحابة.
وروي: ان عمر استشار الصحابة، فقال: ان الناس قد تبايعوا في شرب الخمر، واستحقروا حدها، فما ترون؟ فقال علي عليه السلام: انه إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد به حد المفتري (5).
وقال عبد
(1) مختصر المزني: 266، وكفاية الاخيار 2: 114 و 115، وحلية العلماء 8: 95، والوجيز 2: 181 و 182، والسراج الوهاج: 534، والمجموع 20: 119، ومغني المحتاج 4: 189، والمغني لابن قدامة 10: 325، وبداية المجتهد 2: 435، والشرح الكبير 10: 327 و 328، وفتح الباري 12: 73، وعمدة القاري 23: 266، وفتح الباري 12: 73، وشرح فتح القدير 4: 185، وتبيين الحقائق 3: 198، والبحر الزخار 6: 195.
(2) الكافي 7: 214 – 215 حديث 1 و 2 و 4 و 10، ومن لا يحضره الفقيه 4: 40 حديث 130، والتهذيب 10: 90 حديث 348 و 350 – 352، والاستبصار 4: 235 حديث 886.
(3) سنن الدارقطني 3: 166 حديث 245، وسنن أبي داود 4: 163 ذيل حديث 4479، وسنن الترمذي 4: 48 حديث 1443، والسنن الكبرى 8: 319، وتلخيص الحبير 4: 76 ذيل الحديث 1797.
(4) لم أقف على الحديث ولا روايه في المصادر المتوفرة، ولعل التصحيف وقع في اسم الرواة فهو وهب بن منبه الذي استثنى ابن الوليد رحمه الله في رواياته ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب بن منبه كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي فلاحظ.
(5) الكافي 6: 215 حديث 7، والتهذيب 10: 90 حديث 346 والموطأ 2: 842 حديث 2، ومسند الشافعي 2: 90، والمصنف لعبد الرزاق 7: 387 حديث 13542، وعمدة القاري 23: 266،