پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص490

عنها، وقال: لا خير فيها (1).

قال: وقال زيد بن أسلم: السكركة هي اسم يختص الفقاع (2).

وروى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وانه يجلد بعد التعزير (3).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه، لانه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف، وإذا شربه أو عمله أو باعه ففيه خلاف، والاحوط اجتنابه.

مسألة 7: حد شارب الخمر ثمانون جلدة.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك (6).

لا يزاد عليه ولا ينقص منه.

وقال الشافعي: حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليها أربعين

عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر وأبي الرداء وغيرهم.

وعنه زيد بن أسلم وهلال بن علي وشريك بن أبي نمر وجماعة.

مات سنة 103 وهو ابن 84، وقيل في وفاته غير ذلك.

تهذيب التهذيب 7: 217.

(1) رواه مالك في الموطأ 2: 845 حديث 10، والشافعي في مسنده 2: 93، والام 6: 179.

وحكاه السيد المرتضى في الانتصار: 199.

(2) مسند الشافعي 2: 93، والانتصار: 199.

(3) الكافي 6: 423 حديث 8 و 9، والتهذيب 10: 98 حديث 378 و 379، والاستبصار 4: 95 حديث 370.

(4) المغني لابن قدامة 10: 337، والشرح الكبير 10: 339.

(5) الكافي 6: 422، والتهذيب 9: 124 – 125 و 10: 97 و 98 أحاديث في الباب كثيرة فلاحظها.

(6) النتف 2: 643، والمبسوط 24: 30، واللباب 3: 86، وشرح فتح القدر 4: 185، وعمدة القاري 23: 266، والفتاوى الهندية 2: 160، وتبيين الحقائق 3: 198، والمدونة الكبرى 6:261، وبداية المجتهد 2: 435، وفتح الرحيم 3: 53، والموطأ 2: 842 حديث 2، وأسهل المدارك 3: 175، وحلية العلماء 8: 95، والهداية 4: 185.