پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص489

بشر به إذا لم يكن مسكرا.

ونهي النبي عليه السلام عن الخليطين (1) نحمله على أنه إذا كان مسكرا، ويكون نهي تحريم.

مسألة 6: الفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال.

وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، وكره أن يباع في الاسواق (2).

وقال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي السكركة خمر الحبشة، وعبد الله الاشجعي يكرهه (3).

وروي أبو عبيد، عن ابن أبي مريم (4)، عن محمد بن جعفر (5)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (6): ان النبي عليه السلام سئل عن الغبيراء فنهى


(1) انظر صحيح مسلم 3: 1574 حديث 16 – 17، والموطأ 2: 844 حديث 7 – 8، وسنن أبي داود 3: 333 حديث 3703 – 3705، وسنن الترمذي 4: 298 حديث 1876 – 1877، وسنن ابن ماجة 2: 1125 حديث 3395، وسنن النسائي 8: 288، ومسند الشافعي 2: 94، والمحلى 7: 509.

(2) حكاه السيد المرتضى قدس سره في الانتصار: 199 عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله المدايني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الاسواق.

(3) انظر المصدر السابق.

(4) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري، مولى أبي الضبيع، مولى بني جمح.

روى عن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومالك والليث وغيرهم.

وعنه البخاري روى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي الخلال وأبي عبيد القاسم بن سلام وجماعة.

ولد سنة 144 ومات سنة 224 هجرية تهذيب التهذيب 4: 17.

(5) محمد بن جعفر بن أبي كثير الانصاري الزرقي، مولاهم المدني.

روى عن زيد بن أسلم وحميد الطويل وابراهيم بن موسى وغيرهم.

وعنه عبد الله بن نافع الصائغ وزياد بن يونس وسعيد بن أبي مريم وآخرين.

تهذيب التهذيب 9: 94.

(6) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني القاص، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله.

روى