الخلاف-ج5-ص487
وقال ابن عباس: كان التمريمرس (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فيشرب منه يومين أو ثلاثة، وإذا كان في الثالث أمر به أن يسقى الخدم أو يراق، وانما صب النبي عليه السلام الماء عليه لثخانته لا لشدته (2).
قال مالك: كان خاثرا فصب عليه الماء لثخانته لالشدته.
قال مالك: كان خاثرا فصب عليه الماء حتى يرق (3).
وقولهم: (قطب) قال الاوزاعي: انما فعل ذلك لانه كان حمض، لا أنه كان اشتد.
لانه لو كان للشدة كان حراما عندكم، لانه نقيع غير مطبوخ، فكيف كان النبي عليه السلام يكسره بالماء (4).
والحديث الآخر لابي مسعود: ان النبي عليه السلام سئل عن النبيذ أحلالهو أم حرام؟، فقال: حلال.
فانه ضعيف.
وروى عبد العزيز بن أبان (5)، عن الثوري رفعه.
قالوا: وعبد العزيز بن أبان ضعيف (6)، على أنه يجوز أن يحمل ذلك على النبيذ الذي لا يسكر، لانه يحتمل ذلك.
فان قالوا: الخبر الذي رويتم من قوله: (كل مسكر حرام) فالراوي لا يعرفه أهل النقل، بل هو مضطرب لكثرة من رواه.
الكبرى 8: 299، و 300 باختلاف فيها باللفظ.
(1) يمرس: أي يدلك بالماء.
انظر النهاية 4: 319.
(2) روي الحديث بمعناه لا بلفظه في سنن أبي داود 3: 335 حديث 3713، والسنن الكبرى 8: 300، والمحلى 7: 507 فلاحظ (3) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(4) لم أقف عليه كسابقه.
(5) عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص أبو خالد الكوفي نزيل بغداد، روى عن فطر بن خليفة وهارون بن سليمان الفراء وجرير بن حازم وغيرهم.
تهذيب التهذيب 6: 329.
(6) انظر تهذيب التهذيب 6: 330.