الخلاف-ج5-ص486
تأكيدا للنهي كقوله: ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ” (1).
وما رووه عن أبي موسى، أن النبي عليه السلام قال: اشربوا ولا تسكروا (2).
فالجواب عه: انا نقلنا عنه أنه قال: سألت النبي عليه السلام عن شراب العسل، فقال: ذلك البتع.
فقلت: انهم ينبذون من الذرة، فقال ذلك المزر، أخبر قومك ان كل مسكر حرام (3).
فإذا ثبت هذا فيكون قوله: اشربوا ولا تسكروا، معناه ولا تشربوا المسكر، بدليل ما رواه في الخبر الآخر، وبدليل أن السكر لاينهي عنه على ما مضى.
وما رووه عن أبي مسعود: ان النبي عليه السلام اتي بنبيذ السقاية، فشمه، وقطب، واستدعا ذنوبا من ماء زمزم فصبه فيه، وقال إذا اغتلمت (4) عليكم هذه الانبذة فاكسروها بالماء (5).
فالجواب عنه: ان نبيذ السقاية ما كان مسكرا، لان القوم كانوا ينبذون للحاج ليشربوا إذا صدروا من منى، ينبذ لهم ليلة العاشر فيبقى يومين أو ثلاثة، ثم يردون مكة فيشربون، منه، وهو غير مسكر، فإذا ثبت هذا فما ليس بمسكر ليس بحرام، والنبي عليه السلام كان يشربه.
وروي عن عائشة انها قالت: كنا ننبذ لرسول الله على غدائه فيشربه على عشائه، وننبذ له على عشائه فيشربه على غدائه (6)
(1) البقرة: 238
(هامش)
(1) البقرة: 238.
(2) السنن الكبرى 8: 298، وفي شرح معاني الآثار 4: 220، والمحلى 7: 482 (اشربا ولا تسكرا).
(3) سنن أبي داود 3: 328 حديث 3684، وصحيح البخاري 5: 204، وفتح الباري 10: 42.
(4) الاغتلام: مجاوزة الحد، أي إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر الى حدها الذي يسكر.
قاله ابن الاثير في النهاية 3: 382.
(5) سنن الدارقطني 4: 264 حديث 86، وسنن النسائي 8: 325، والسنن الكبرى 8: 305، والجامع لاحكام القرآن 10: 129.
(6) سنن أبي داود 3: 334 حديث 3711، وسنن ابن ماجة 2: 1126 حديث 3398، والسنن