الخلاف-ج5-ص478
وأما الاجماع، فروى الشعبي، عن ابن عمر قال: صعد عمر المنبر، فخطب – وفي بعضها سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله – يقول: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي يومئذ من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير.
والخمر ما خامر العقل (1).
وروي مثل هذا عن أبي موسى الاشعري، غير أنه ليس فيه (والخمر ما خامر العقل) (2).
وروى الشافعي في الاشربة من الام، عن مالك، عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة (3)، عن أنس بن مالك، قال: كنت اسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الانصاري وابي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، فجاءهم آت، فقال: ان الخمر حرمت.
فقال أبو طلحة: يا أنس قم الى هذه الجرار فكسرها.
قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت (4).
الفضيخ: ما عمل من تمر وبسر، ويقال: هذا أسرع إدراكا، وكذلك كلما عمل من لونين.
والمهراس: الفاس.
فالنبي صلى الله عليه وآله سماها خمرا، والصحابة من بعده عمر، وأبو
(1) صحيح البخاري 7: 137، وسنن النسائي 8: 295.
(2) صحيح البخاري 7: 136 و 137، وسنن النسائي 8: 295، وشرح معاني الآثار 4: 213، وسنن الدارقطني 4: 248 حديث 5 و 34 و 35، ومصنف عبد الرزاق 9: 233 حديث 17049، والسنن الكبرى 8: 289، والمحلى 7: 503، وعمدة القاري 21: 167، وفتح الباري 4: 35 و 45، وتلخيص الحبير 4: 73 حديث 1789.
(3) اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الانصاري النجاري المدني.
روى عن أنس وعبد الرحمان بن أبي عمرة والطفيل بن أبي بن كعب وغيرهم، وعنه الاوزاعي وابن جريج ومالك وجماعة.
مات سنة 132 هجرية وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 1: 240.
(4) الام 6: 179.