پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص477

والدليل على ما قلناه أيضا في فصل سنذكره.

أما ما يدل على أن هذه الاشربة تسمى خمرا: السنة، واجماع الصحابة.

فالسنة ما رواه الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن النبي عليه السلام قال: ان من العنب خمرا، وان من التمر خمرا، وان من العسل خمرا، وان من البر خمرا، وان من الشعير خمرا (1).

وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب (2).

هذان في سنن أبي داود.

وروى طاووس، عن ابن عباس أن النبي قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام (3).

وروى نافع عن ابن عمر، أن النبي عليه السلام قاال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (4).

فدل ذلك كله على تسميته خمرا.

(1) سنن أبي داود 3: 326 حديث 3676، وسنن ابن ماجة 2: 1121 حديث 3379، وسنن الترمذي 4: 297 حديث 1872، وسنن الدارقطني 4: 253 حديث 36 و 37 و 38، وفتح الباري 10: 46، وكنز العمال 5: 351 حديث 13195.

(2) سنن أبي داود 3: 327 حديث 3678، وصحيح مسلم 3: 1573 حديث 13 و 14، وسنن ابن ماجة 2: 1121 حديث 3378، وشرح معاني الآثار 4: 211، وسنن الترمذي 4: 297 حديث 1875، والمصنف لعبد الرزاق 9: 234 حديث 17053، وأحكام القرآن للجصاص 1: 325، وسنن النسائي 8: 294، والسنن الكبرى 8: 289 و 290، والمحلى 7: 493.

(3) سنن أبي داود 3: 327 حديث 3680، وأحكام القرآن للجصاص 1: 327، وكنز العمال 5: 342 حديث 13143.

(4) صحيح مسلم 3: 1588 حديث 75، وسنن الدارقطني 4: 249 حديث 18، وسنن ابن ماجة 2: 1124 حديث 3390، وسنن النسائي 8: 324، ومسند أحمد بن حنبل 2: 29، والسنن الكبرى 8: 293، وتلخيص الحبير 4: 73 حديث 1785.