الخلاف-ج5-ص475
فهذه حرام، نجسة، يحد شاربها، أسكر أو لم يسكر بلا خلاف.
دليلنا: على أنه لا يعتبر الازباد: إجماع الفرقة، والظواهر (1) كلها تتناوله، لان أهل اللغة يسمون الخمر إذا أسكر واشتد وان لم يزبد، فمن اعتبر ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 3: كل شراب أسكر كثيره، فقليله وكثيره حرام، وكله خمر، حرام نجس.
يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل واحد، نقيعه ومطبوخه سواء.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة (2).
وفي الفقهاء أهل الحجاز، ومالك، والاوزاعي، والشافعي، واحمد، واسحاق (3).
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ نظرت، فان ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت، فان مسه طبخ وهو النبيذ فهو مباح، ولاحد حتى يسكر، وان لم يمسه طبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر.
(1) انظر الكافي 6: 419 حديث 1 و 3 و 4، والتهذيب 9: 119 حديث 513 – 515.
(2) سنن أبي داود 3: 327 حديث 3681، وسنن ابن ماجة 2: 1124 حديث 3392 و 3393، وسنن الترمذي 4: 294 حديث 1865، وسنن الدارقطني 4: 250 حديث 21 و 4: 262 حديث 83، وشرح معاني الآثار 4: 217، والسنن الكبرى 8: 296، والمغني لابن قدامة 10: 323، والشرح الكبير 10: 323، والمحلى 7: 500، والبحر الزخار 5: 349.
(3) المدونة الكبرى 6: 261، والام 6: 144، ومختصر المزني: 265، والوجيز 2: 181، والسراج الوهاج: 534، ومغني المحتاج 4: 187، وكفاية الاخيار 2: 115، وحلية العلماء 8: 92، ورحمة الامة 2: 154، والميزان الكبرى 2: 170 والمغني لابن قدامة 10: 323، والشرح الكبير 10: 323، وبداية المجتهد 1: 459، ومسند الشافعي 2: 96، والمحلى 7: 478 و 11: 373، والنتف 2: 645، وتبيين الحقائق 6: 46، وفتح الرحيم 3: 53، وأسهل المدارك 3: 175.