الخلاف-ج5-ص470
دليلنا: قوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا ” (1) الآية، وقوله عزوجل: ” والذين يرمون المحصنات – الى قوله – فاجلدوهم ” (2) وقوله: ” والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ” (3) وقوله: ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله – الى قوله – ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ” (4) وقوله: النفس بالنفس ” (5) ولم يفصل، فوجب إقامة هذه الحدود كلها لهذه الظواهر، ومن ادعى تداخلها فعليه الدلالة.
مسألة 15: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء، سواء، على ما فصلناه في العقوبات.
وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء (7).
وقال أبو حنيفة إذا كان معهم نساء فان كن ردء والمباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء هنا، لانه يقتل الردء إذا كان رجلا، وان كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله إنه لا قتل، لاعلى الرجال ولا على النساء (8).
دليلنا: قوله تعالى: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” (9) الآية ولم يفرق بين النساء والرجال، فوجب حملها على العموم.
(1) النور: 2.
(2) النور: 4.
(4) المائدة: 33.
(3) المائدة: 38 (5) المائدة: 45.
(6) حلية العلماء 8: 87، وكفاية الاخيار 2: 119، والوجيز 2: 179، ورحمة الامة 2: 152، والميزان الكبرى 2: 169، والمغني لابن قدامة 10: 315، والشرح الكبير 10: 305.
(7) حكى ابن القاسم في المدونة الكبرى 6: 302 عن مالك انه يرى ان النساء والرجال في ذلك سواء.
ولعل الشيخ المصنف قدس سره اطلع على بعض المصادر المالكية الاخرى.
والله العالم.
(8) المبسوط 9: 197، وبدائع الصنائع 7: 91، والفتاوى الهندية 2: 187، وشرح معاني الآثار 3: 225، والمغنى لابن قدامة 10: 315، والشرح الكبير 10: 305، وحلية العلماء 8: 87.
(9) المائدة: 33.