پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص468

خلاف، وما يجب عليه من حدود الادميين فلا يسقط، كالقصاص، والقذف، وضمان الاموال، وما يجب عليه من حدود الله التي لا تختص بالمحاربة كحد الزنا، والشرب، واللواط فانها تسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تسقط (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن التائب قبل إقامة الحد عليه يسقط حده.

وأيضا قوله تعالى: ” إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ” (2).

مسألة 13: كل من وجب عليه حد من حدود الله من شرب الخمر، أو الزنا، أو السرقة من غير المحاربين، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، فانها بالتوبة تسقط.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تسقط (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك على ما قدمناه، وأخبارهم (4).

وأيضا قوله تعالى: ” والسارق والسارقة – الى قوله – فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ” (5) فأمر بقطع السارق قبل التوبة، ثم بين أن من تاب منهم واصلح عمله، فان الله يغفر له، ثبت أنه يسقط عنه.

فان قيل: المراد غفران المأثم.

قلنا: ان ما تقدم ذكره هو القطع، فعادت الكناية إليه، والثاني يحمل

(1) مختصر المزني: 265، والوجيز 2: 180، والجامع لاحكام القرآن 6: 158، والمغني لابن قدامة 11: 308، والشرح الكبير 10: 310، والبحر الزخار 6: 201 و 202.

(2) المائدة: 34.

(3) حلية العلماء 8: 98، والميزان الكبرى 2: 169.

(4) الكافي 7: 248 حديث 13، والتهذيب 10: 135 حديث 535.

(5) المائدة: 38 و 39.