پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص467

مسألة 11:

إذا قطع المحارب يد رجل، وقتله في المحاربة،

قطع ثم قتل، وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس، ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثم قتل، قتل ولم يقطع.

وان قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة، سقط القطع قصاصا، وقطع بأخذ المال (2).

دليلنا: أن القصاص حق لادمي، والقتل في المحاربة حق لله، ودخول أحد الحقين في الاخر يحتاج الى دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ” (3) الاية وفيها دليلان: أحدهما قوله ” والعين بالعين ” (4) ولم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يأخذه.

والثاني قوله عزوجل ” والجروح قصاص ” (5) وهذا جرح.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: وفي اليد خمسون من الابل (6) ولم يفصل.

مسألة 12: المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لاجل المحاربة، مثل انحتام القتل، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الصلب، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، سقط بلا خلاف.

وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا

(1) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، والوجيز 2: 180، ومغني المحتاج 4: 184، والسراج الوجا: 533، وحلية العلماء 8: 83، والميزان الكبرى 2: 169، ونيل الاوطار 7: 336، والبحر الزخار 6: 199.

(2) المبسوط 9: 196، وحلية العلماء 8: 83، والفتاوى الهندية 2: 187، والهداية 4: 272، وشرح فتح القدير 4: 272، والمغني لابن قدامة 10: 305، والشرح الكبير 10: 303، ونيل الاوطار 7: 336، والبحر الزخار 6: 199، والميزان الكبرى 2: 169.

(3 – 5) المائدة: 45.

(6) الموطأ 2: 849، حديث 1، وسنن النسائي 8: 59، والمصنف لعبد الرزاق 9: 380 حديث 17679، ونصب الراية 4: 373، وتلخيص الحبير 4: 28.