الخلاف-ج5-ص464
يقتل مؤمن بكافر (1).
إلا أن المحارب بنحتم عليه القتل لكونه محاربا، ألا ترى أنه لو عفى الولي عنه لوجب قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله، وان كان قتل ولده أو ذميا لكونه محاربا.
مسألة 7: قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه،، وعليه عامة أصحابه.
وقال بعضهم: يقطع في قليل المال وكثيره (2)، وهو قوي أيضا، لان الاخبار وردت انه إذا أخذ المال وجب قطعه (3)، ولم يقيدوا، فوجب حملها على عمومها.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: القطع في ربع دينار (4).
مسألة 8:
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء،
مثل أن يحاصروا
181 وفيه: ” لا يقتل الوالد بالولد “.
(1) المصنف لعبد الرزاق 10: 99 حديث 18507، ومسند الشافعي 2: 104، ومجمع الزوايد 6: 292، وشرح معاني الاثار 3: 192، ومسند احمد بن حنبل 2: 180 و 194 و 215، والمستدرك على الصحيحين 2: 141 و 4: 275، ونصب الراية 4: 334 و 335، وفتح الباري 12: 204.
(2) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، والسراج الوهاج: 532، ومغني المحتاج 4: 181، والوجيز 2: 179، والمجموع 20: 104، وكفاية الاخيار 2: 119، والمغني لابن قدامة 10: 307، والشرح الكبير 10: 307، وحلية العلماء 8: 82 و 83، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 598، والجامع لاحكام القرآن 6: 153 – 154، والبحر الزخار 6: 199.
(3) الكافي 7: 246 حديث 8 و 11، والفقيه 4: 47 حديث 165، والتهذيب 10: 131 حديث 523 و 525 و 526، والاستبصار 4: 256 حديث 969.
(4) الموطأ 2: 832 حديث 24، وشرح معاني الاثار 3: 165، والسنن الكبرى 8: 254، ومسند الشافعي 2: 83.