پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص463

وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة أيام، بل يترك حتى يسيل صديدا (1).

وقال قوم من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت (2).

وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والثانية أن يصلب حيا وينفج بطنه بالرمح حتى يموت (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 6: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا مملوكا، أو كان مسلما قتل ذميا، فانه يقتل به.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.

والثاني وهو أصحهما عندهم: لا يقتل (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” أن يقتلوا ” (6) وقد بينا أن معناه أن يقتلوا إن قتلوا، ولم يفصل.

وتخصيصه يحتاج الى دليل.

والقول الثاني قوي أيضا، لقوله عليه السلام: لا يقتل والد بولده (7).

ولا


(1) المجموع 20: 105، وحلية العلماء 8: 84، ومغني المحتاج 4: 182، والسراج الوهاج: 532، والبحر الزخار 6: 201.

(2) الوجيز 2: 179، وحلية العلماء 8: 83، والمجموع 20: 105، والبحر الزخار 6: 200، ونيل الاوطار 7: 337.

(3) بدائع الصنائع 7: 95، والمحلى 11: 315، والمغني لابن قدامة 10: 330، والشرح الكبير 10: 302، ونيل الاوطار 7: 337.

(4) الكافي 7: 246 حديث 7 و 7: 268 حديث 39، والفقيه 4: 48 حديث 166 و 167، والتهذيب 10: 135 و 150 حديث 534 و 600.

(5) حلية العلماء 8: 83، والميزان الكبرى 2: 170، ورحمة الامة 2: 153، والجامع لاحكام القرآن 6: 154.

(6) المائدة: 33.

(7) مسند أحمد بن حنبل 1: 49، والسنن الكبرى 8: 39، وسنن الدار قطني 3: 141 حديث 180 و