پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص461

وأيضا روى عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (1).

وهذا ما فعل شيئا من ذلك، فوجب أن لا يقتل.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (2).

وفي بعضها: لا قطع إلا في ربع دينار (3).

ومن قطع قبل أخذه المال فقد ترك الخبر.

مسألة 3: قد بينا أن نفيه عن الارض أن يخرج من بلده، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب.

فان قصد بلد الشرك منع من دخوله، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم.

وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده (4).

وقال أبو العباس ابن سريج يحبس في غير بلده (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 4: إذا قتل المحارب، انحتم القتل عليه، ولم يجز العفو عنه لاحد.

وبه

(1) سنن أبي داود 4: 170 حديث 4502، وسنن الدارمي 2: 171، ومسند أحمد 1: 163، وسنن ابن ماجة 2: 847 حديث 2533 والمستدرك على الصحيحين 4: 350 وفي بعض ما تقدم من المصادر اختلاف يسير في اللفظ.

(2) سنن النسائي 8: 79، والموطأ 2: 832 حديث 24، ومسند الشافعي 2: 83، وشرح معاني الاثار 3: 165 و 166، والسنن الكبرى 8: 254.

(3) التاريخ الكبير 7: 210، وشرح معاني الاثار 3: 166، وفتح الباري 12: 103، وكنز العمال 5: 384 حديث 13345.

(4) اللباب 3: 103، والنتف 2: 655، وفتح الباري 12: 110، وتبيين الحقائق 3: 236، وحلية العلماء 8: 82، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 598، والمغني لابن قدامة 10: 307، والشرح الكبير 10: 309، وبداية المجتهد 2: 446، ونيل الاوطار 7: 336، والبحر الزخار 6: 199.

(5) حلية العلماء 8: 82.

(6) الكافي 7: 245 حديث 3 و 8 و 9، وتفسير العياشي 1: 317 حديث 98 – 99.