پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص460

فخرج من هذا مذهبان: التخيير عند التابعين (1).

والترتيب عند الفقهاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا روي عن ابن عباس أنه قال: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الارض (4)، على ما فسرناه.

فاما ان يكون قوله توقيفا أو لغة، فأيهما كان صح ما قلناه.

وأيضا إذا حملناها على هذا الترتيب أعطينا كل لفظة فائدة جديدة، وعلى ما قالوه لا يفيد ذلك، فكان ما قلناه أولى.

والثالث علق الله هذه الاحكام على من حارب الله ورسوله، ومعلوم أن محاربة الله لا تمكن، ثبت أن المراد من حارب أهل دين الله ودين رسوله،فاقتضى وجود المحاربة منهم، فمن علق هذه الاحكام عليهم قبل المحاربة فقد ترك الظاهر.

والرابع أن الله تعالى ذكر هذه الاحكام، فابتدأ بالاغلظ فالاغلظ، وكل موضع ذكر الله أحكاما، فبدأ بالاغلظ، كانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل، وكل موضع كانت على التخيير بدأ بالاخف ككفارة الايمان.

(1) المبسوط 9: 195، والمغني لابن قدامة 10: 300، والشرح الكبير 10: 300، والمجموع 20: 109، وحلية العلماء 8: 82، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 596 و 597، وشرح فتح القدير 4: 269.

(2) الام 6: 152، والوجيز 2: 179، والمجموع 20: 109 والميزان الكبرى 2: 168، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 596، ورحمة الامة 2: 149، وحلية العلماء 8: 80، وبداية المجتهد 2: 445، والمبسوط 9: 195، وشرح فتح القدير 4: 269، وبدائع الصنائع 7: 94.

(3) الكافي 7: 246 و 247 حديث 8 و 11، والتهذيب 10: 132 و 135 حديث 525 و 535.

(4) مسند الشافعي 2: 86، والسنن الكبرى 8: 283، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 596.