پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص453

من الحرز قطعناه.

مسألة 54: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره.

وقال جميع الفقهاء: انه يقبل إقراره، ويقطع (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فان إقراره إقرار في مال الغير، لانه لا يملك نفسه، وهو مالك لغيره، فلا يقبل إقراره على غيره.

مسألة 55: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل، ليلا كان القتل أو نهارا.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان بالسيف كما قلناه، وان كان بالمثقل وكان ليلا فكذلك، وان كان نهارا فعليه الضمان (3).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 56: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا، وجب قطعه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والاخر لا قطع عليه، لان له في كل جزء نصيبا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).

(1) الام 6: 149 و 150 و 217، ومختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 326، والمجموع 20: 104 و 290، والوجيز 2: 177، والموطأ 2: 840 و 841، ض والمبسوط 9: 183، وبدائع الصنائع 7: 72، وبداية المجتهد 2: 444.

(2) الام 6: 31، ومختصر المزني: 268، والمجموع 19: 248، وحلية العلماء 7: 636.

(3) انظر حلية العلماء 7: 634.

(4) انظر رحمة الامة 2: 147.

(5) من لا يحضره الفقيه 4: 45 حديث 151، والتهذيب 10: 106 حديث 410، والاستبصار 4: 242 حديث 914.