الخلاف-ج5-ص453
من الحرز قطعناه.
مسألة 54: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: انه يقبل إقراره، ويقطع (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فان إقراره إقرار في مال الغير، لانه لا يملك نفسه، وهو مالك لغيره، فلا يقبل إقراره على غيره.
مسألة 55: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل، ليلا كان القتل أو نهارا.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان بالسيف كما قلناه، وان كان بالمثقل وكان ليلا فكذلك، وان كان نهارا فعليه الضمان (3).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 56: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا، وجب قطعه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والاخر لا قطع عليه، لان له في كل جزء نصيبا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
(1) الام 6: 149 و 150 و 217، ومختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 326، والمجموع 20: 104 و 290، والوجيز 2: 177، والموطأ 2: 840 و 841، ض والمبسوط 9: 183، وبدائع الصنائع 7: 72، وبداية المجتهد 2: 444.
(2) الام 6: 31، ومختصر المزني: 268، والمجموع 19: 248، وحلية العلماء 7: 636.
(3) انظر حلية العلماء 7: 634.
(4) انظر رحمة الامة 2: 147.
(5) من لا يحضره الفقيه 4: 45 حديث 151، والتهذيب 10: 106 حديث 410، والاستبصار 4: 242 حديث 914.