پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص451

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، والاية (2) والخبر (3) يدلان عليه، لانهما على عمومهما.

مسألة 50: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما، وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار، وجب عليه القطع.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه (5).

دليلنا: الاية (6) والخبر (7)، وقد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى.

مسألة 51: من سرق من جيب غيره، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه وكان ذلك، كان عليه القطع.

وان سرق من الكم ألا على أو الجيب الاعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص (8)، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فان شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه، وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع (9).

والشافعي لم

والمحلى 11: 327 و 328، والمغني لابن قدامة 10: 283، والشرح الكبير 10: 273، والبحر الزخار 6: 174.

(1) المشار إليها في الهامش الاسبق.

(2) المائدة: 38.

(3) المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.

(4) الوجيز 2: 172، وكفاية الاخيار 2: 117، والمغني لابن قدامة 10: 278، والشرح الكبير 10: 243، والهداية 4: 229، وشرح فتح القدير 4: 229.

(5) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 229، وشرح فتح القدير 4: 229، وتبيين الحقائق 3: 215 و 216، والمغني لابن قدامة 10: 278، والشرح الكبير 10: 243.

(6) المائدة: 38.

(7) الخبر المتكرر ذكره في قطع يد من سرق.

(8) النتف 2: 653.

(9) بدائع الصنائع 7: 76.