پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص450

دليلنا: الاية (1) والخبر (2) وهما على عمومهما.

مسألة 48: من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والارحام إذا سرق من الاخر فهو كالاجنبي، يجب عليه القطع.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد وولده، مثل: الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات (4).

دليلنا: الاية (5) والخبر (6)، وهما على عمومهما، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

مسألة 49: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة (7).

وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (8) بلا تفصيل.


(1) المائدة: 38.

(2) الخبر المتقدم في القطع.

(3) حلية العلماء 8: 63، والمجموع 20: 102، ورحمة الامة 2: 146، وبدائع الصنائع 7: 75، والمبسوط 9: 151، وبداية المجتهد 2: 442، والمحلى 11: 343، والبحر الزخار 6: 172، والنتف 2: 648.

(4) المبسوط 9: 151، والنتف 2: 648، وبدائع الصنائع 7: 67 و 70، والهداية 4: 238، وتبيين الحقائق 3: 220، وشرح فتح القدير 4: 238، والمحلى 11: 344، وحلية العلماء 8: 64، والمجموع 20: 102، ورحمة الامة 2: 146، وبداية المجتهد 2: 442، والبحر الزخار 6: 172.

(5) المائدة: 38.

(6) الخبر المتقدم في اثبات القطع على من سرق ربع دينار.

(7) من لا يحضره الفقيه 4: 45 حديث 151، والتهذيب 10: 105 حديث 408 و 410، والاستبصار 4: 241، حديث 913 و 914.

(8) المبسوط 9: 188، وتبيين الحقائق 3: 218، والهداية 4: 235، وشرح فتح القدير 4: 235، والنتف 2: 649، والمجموع 20: 93 و 102، والسراج الوهاج: 526، ومغني المحتاج 4: 163،