پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص448

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الاصل براءة الذمة.

مسألة 45: إذا سرق الرجل من مال ولده، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود (2).

وان سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع.

وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (3).

وروي عن علي عليه السلام: أن عليه القطع (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا الاية (5) والخبر (6)، ولم يفرقا.

مسألة 46: إذا سرق أحد الزوجين من الاخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف، وان سرقه من حرز فعليه القطع.

وبه قال ملك (7).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد (8).


(1) الكافي 7: 234 حديث 5، ودعائم الاسلام 2: 471 حديث 1682، والتهذيب 10: 111 حديث 436 و 438.

(2) المحلى 11: 344.

(3) الام 6: 151، ومختصر المزني: 265، وكفاية الاخيار 2: 118، وحلية العلماء 8: 63، والمجموع 20: 93 و 102، والميزان الكبرى 2: 165، والوجيز 2: 172، والمغني لابن قدامة 10: 280، والمحلى 11: 343، والجامع لاحكام القرآن 6: 170، والشرح الكبير 10: 271، واللباب 3: 97، والهداية 4: 238، وشرح فتح القدير 4: 238.

(4) لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.

(5) المائدة: 38.

(6) المتقدم في القطع بربع دينار.

(7) الموطأ 2: 838، وبداية المجتهد 2: 441 و 442، والمدونة الكبرى 6: 276، وأسهل المدارك 3: 181 و 182، وحلية العلماء 8: 64، والمحلى 11: 347، والمغني لابن قدامة 10: 283، والشرح الكبير 10: 275، والمجموع 20: 102.

(8) مختصر المزني: 264، والوجيز 2: 173، وكفاية الاخيار 2: 118، والسراج الوهاج: 526،