پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص446

للسارق عنده غصب من أبيه، أو وديعة أو غير ذلك، أو أباح له وطئ الامة، أو متعه بها.

وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد للشبهة، وإما مع الاقرار فانه يقام عليه الحد والقطع، لانه يثبت عليه القطع باقراره، والحد بالزنا باقراره، وهما من حقوق الله تعالى، فلا يقف على حضور الغائب.

والظاهر يوجب القطع واقامة الحد عليه، وهو قوله تعالى: ” فاقطعوا أيديهما ” (1) وقوله: ” فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (2).

مسألة 43: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها.

وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، والاوزاعي، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل سواء كان السارق غنيا أو فقيرا (3).

وقال أبو حنيفة: لا أجمع بين الغرم والقطع، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة ورفعه إلى السلطان، فان غرم له ما سرق سقط القطع، وان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه، وكان صبره وسكوته حتى قطعه رضى منه بالقطع عن الغرم (4).

وقال مالك: يغرم إن كان موسرا، وان كان فقيرا لا يغرم (5).


(1) المائدة: 38.

(2) النور: 2.

(3) مختصر المزني: 464، وكفاية الاخيار 2: 118، والسراج الوهاج: 531، ومغني المحتاج 4: 177، والوجيز 2: 178، ورحمة الامة 2: 145، وحلية العلماء 8: 77، والمجموع 20: 102، والمبسوط 9: 156، والهداية 4: 261، وشرح فتح القدير 4: 261، واحكام القرآن لابن العربي 2: 609، وبداية المجتهد 2: 442، والجامع لاحكام القرآن 6: 165، والميزان الكبرى 2: 165، والبحرالزخار 6: 184.

(4) المبسوط 9: 156، والهداية 4: 261، وشرح فتح القدير 4: 261، وتبيين الحقائق 3: 231، وحلية العلماء 8: 78، وبداية المجتهد 2: 442، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 609، والجامع لاحكام القرآن 6: 165، والمجموع 20: 102، والميزان الكبرى 2: 165، والبحر الزخار 6: 184.

(5) بداية المجتهد 2: 442، والجامع لاحكام القرآن 6: 165، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 608 و