پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص443

وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة اخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع، سواء سرقها من الاول أو من غيره (1) إلا في مسألة واحدة، فانه قال: ان كانت العين غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه (2).

دليلنا: الاية (3) وعموم الظواهر (4)، ولم يفصلوا فيها.

مسألة 40: لا يثبت لاحكم بالسرقة، ووجوب القطع بالاقرار مرة واحدة،ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وزفر، وأحمد، وإسحاق (5).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه يثبت باقرار مرة واحدة، ويغرم، ويقطع (6).

وبدائع الصنائع 7: 72، والبحر الزخار 6: 188.


(1) النتف 2: 650، واللباب 3: 101، وبدائع الصنائع 7: 72، والمبسوط 9: 165، والهداية 4: 236، وشرح فتح القدير 4: 236، وتبيين الحقائق 3: 219، والمغني لابن قدامة 10: 264، والشرح الكبير 10: 279، والجامع لاحكام القرآن 6: 166، وحلية العلماء 8: 76.

(2) بدائع الصنائع 7: 73، واللباب 3: 101 و 102، والهداية 4: 237، وشرح فتح القدير 4: 237، وتبيين الحقائق 3: 219، والمغني لابن قدامة 10: 264، والشرح الكبير 10: 279، وحلية العلماء 8: 76.

(3) المائدة: 38.

(4) ظواهر الاخبار المتقدمة في قطع يد السارق.

(5) الام 7: 150، وحلية العلماء 8: 77، ورحمة الامة 2: 144، والميزان الكبرى 2: 165، والمبسوط 9: 182، والهداية 4: 223، وشرح فتح القدير 4: 224، وتبيين الحقائق 3: 213، والمغني لابن قدامة 10: 285، و 286، والشرح الكبير 10: 281، و 282، ونيل الاوطار 7: 309، والبحر الزخار 6: 186.

(6) المبسوط 9: 182، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 223، وشرح فتح القدير 4: 223، وتبيين الحقائق 3: 213، والوجيز 2: 177، والسراج الوهاج: 530، ومغني المحتاج 4: 175،