پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص442

يقطع (1) لانه لا منفعة فيها ولا جمال، وان كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا إذا قطعت اندملت قطعت، وان قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع.

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) وانما أراد أيمانهما بلا خلاف ولم يفصل، والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة.

مسألة 38:

إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة

قطعت يمينه، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة، كنقصان إبهام أو اصبعين لم تقطع يمينه، وان كانت ناقصة اصبع واحدة قطعنا يمينه.

وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى (4).

دليلنا: الظواهر كلها (5) ولم يفرق فيها.

مسألة 39: كل عين قطع السارق بها مرة، فانه إذا سرقه مرة اخرى قطعناه، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة.

وبه قال الشافعي، غير انه لم يعتبر القتل على أصله، وسواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره (6).


(1) المجموع 20: 98، والوجيز 2: 178، وحلية العلماء 8: 74، والبحر الزخار 6: 189.

(2) المائدة: 38.

(3) حلية العلماء 8: 74، والمغني لابن قدامة 10: 269، والبحر الزخار 6: 189.

(4) المبسوط 9: 175، واللباب 3: 101، وحلية العلماء 8: 74، والمغني لابن قدامة 10: 270، والشرح الكبير 10: 293، والبحر الزخار 6: 189.

(5) علل الشرائع: 537 حديث 6 و 7.

(6) الوجيز 2: 173، وحلية العلماء 8: 76، والمغني لابن قدامة 10: 264، والشرح الكبير 10: 279، والمبسوط 9: 165، وشرح فتح القدير 4: 236، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 236،