پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص441

والقول الثاني: ان الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في السرقة وجهان أيضا، أحدهما يقطع لانه سرق ما هو ملك، وهو الصحيح عندهم.

والثاني لا يقطع لانه ملك ناقص (1).

دليلنا: الاية (2) والخبر (3) وهما على عمومهما.

مسألة 36:

إذا سرق دفعة بعد أخرى، وطولب دفعة واحدة بالقطع،

لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم وطالب بالقطع، فقطع مرة واحدة، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للباقين أيضا (4).

وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للباقين (5)، لانه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة اخرى قبل أن يسرق، وهذا أقوى، غير ان الرواية ما قلناه.

دليلنا: على ذلك الاية (6)، والخبر (7) وإجماع الفرقة.

مسألة 37:

إذا كانت يمينه ناقصة الاصابع،

ولم يبق إلا واحدة، قطعتبلا خلاف.

وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وان كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا (8).

وللشافعي فيها قولان (9): الاظهر مثل ما قلناه.

وفي أصحابه من قال لا


(1) حلية العلماء 8: 63، والوجيز 2: 173، والسراج الوهاج: 526، ومغني المحتاج 4: 163.

(2) المائدة: 38.

(3) المتقدم: (القطع في ربع دينار).

(4) انظر الكافي 7: 244 حديث 12، والتهذيب 10: 107 حديث 418.

(5) السراج الوهاج: 531، ومغني المحتاج 4: 179، وبدائع الصنائع 7: 85.

(6) المائدة: 38.

(7) الخبر المتكررة الاشارة إليه في المسائل المتقدمة.

(8) الكافي 7: 225 حديث 16، ودعائم الاسلام 2: 469 حديث 1672، والتهذيب 10: 108 حديث 419، والاستبصار 4: 242 حديث 915.

(9) الوجيز 2: 178، والمجموع 20: 98، وحلية العلماء 8: 74، والبحر الزخار 6: 189.