الخلاف-ج5-ص440
نصابا من حرز وجب عليه القطع.
وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب الخمر، ولا في الزنا بالمشركة (1).
وله في السرقة قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه لا قطع عليه (2) فاما الغرم فانه يلزمه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وعموم الايات (4) والاخبار التي تتضمن إقامة الحدود في الزنا، والسرقة، وشرب الخمر (5)، فيجب أن تحمل على ظاهرها.
مسألة 35: إذا سرق شيئا موقوفا مثل: دفتر أو ثوب وما أشبههما، وكان نصابا من حرز وجب عليه القطع.
وللشافعي فيه قولان: مبنيان على انتقال الوقف، وله فيه قولان: أحدهما: أنه ينتقل الى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان، احدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة وبواري المسجد (6).
والثاني لا يقطع كالصيود والاحطاب.
(1) الوجيز 2: 176 و 177، والسراج الوهاج: 530، والمجموع 19: 449، ومغني المحتاج 4: 175، وكفاية الاخيار 2: 135.
(2) الام 7: 151، ومختصر المزني: 264، والوجيز 2: 176 و 177، والمجموع 19: 449، ومغني المحتاج 4: 175، والسراج الوهاج: 530، والميزان الكبرى 2: 167، ورحمة الامة 2: 149، وحلية العلماء 7: 722، والبحر الزخار 6: 175، والمغني لابن قدامة 10: 272، والشرح الكبير 10: 276.
(3) انظر الكافي 7: 215 – 216، والتهذيب 10: 91، والاستبصار 4: 236.
(4) المائدة: 38، والنور: 2.
(5) انظرها في الكافي 7: 177 و 216، والتهذيب 10: 4 و 90، والاستبصار 4: 200 و 235.
(6) حلية العلماء 8: 63 و 70، والسراج الوهاج: 526، ومغني المحتاج 4: 163، والوجيز 2: 173.