الخلاف-ج5-ص436
اليسرى (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السلام أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله (2).
وكتب نجدة الحروري الى عبد الله بن عمر: قطع رسول الله يد السارق بعد اليد، أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد (3).
وهو إجماع الصحابة.
روي ذلك عن أبي بكر وعمر (4) ولا مخالف لهما.
مسألة 30: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس، ولا قطع عليه.
فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله.
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة.
وبه قال مالك، واسحاق (5).
178، والمغني لابن قدامة 10: 261، والشرح الكبير 10: 287، والجامع لاحكام القرآن 6: 172، ورحمة الامة 2: 144، واحكام القرآن لابن العربي 2: 613، وأسهل المدارك 3: 180، والميزان الكبرى 2: 165، والبحر الزخار 6: 187.
(1) السنن الكبرى 3: 180 حديث 289، والمغني لابن قدامة 10: 261، والشرح الكبير 10: 287، والمحلى 11: 354، وحلية العلماء 8: 73، والبحر الزخار 6: 187.
(2) سنن الدار قطني 3: 180 حديث 289 و 290 و 292، والسنن الكبرى 8: 272، وتلخيص الحبير 4: 68 حديث 1782.
(3) لم أظفر بهذا الحديث في المصادر المتوفرة.
(4) سنن الدار قطني 3: 185 حديث 304، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 614، والجامع لاحكام القران 6: 172.
(5) الام 6: 150، ومختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 73، ومغني المحتاج 4: 178، والوجيز 2: 178، والسراج الوهاج: 531، والمجموع 20: 103، وكفاية الاخيار 2: 118، والمدونة الكبرى 6: 282، وفتح الرحيم 3: 51، وبداية المجتهد 2: 443، والخرشي 8: 93، والجامع لاحكام