پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص432

وملكه، والسيد غائب فلا قطع عليه (1).

دليلنا: الآية (2) والخبر (3)، ولم يفصلا.

وروى مالك، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق، فسرق، فبعث به الى سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، ثم أمر به ابن عمر فقطع (4).

مسألة 27: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، لاقطع عليه ولم يفصلوا (5).

وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما، فلا قطع عليه (6).

دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لاقطع في عام مجاعة (7).

وروي ذلك عن عمر أنه قال: لاقطع في عام مجاعة، ولا قطع في عام

(1) بدائع الصنائع 7: 67، والمغني لابن قدامة 10: 271، والشرح الكبير 10: 296، وحلية العلماء 8: 68.

(2) المائدة 38.

(3) الكافي 7: 237 حديث 20، والتهذيب 10: 111 حديث 437.

(4) الموطأ 2: 833 حديث 26 والسنن الكبرى 8: 268، وبدائع الصنائع 7: 67.

(5) الكافي 7: 231 حديث 1 – 3، والتهذيب 10: 112 حديث 442 و 443.

(6) كفاية الاخيار 2: 117، والمجموع 20: 95، والمغني لابن قدامة 10: 284، والشرح الكبير 10: 281.

(7) الكافي 7: 23 حديث 3، ودعائم الاسلام 2: 473 حديث 1693، والتهذيب 10: 112 حديث 444.