پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص431

وقال أبو يوسف ومحمد: لاقطع عليه، لان القطع بهتك حرز، وأخذ نصاب.

ثم ثت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز (1).

دليلنا: الآية (2) والخبر (3) ولم يفصلا.

مسألة 25: إن نقب المراح، ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار، وأخرجه وجب قطعه.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: لاقطع عليه.

بناء على أصله في الاشياء الرطبة (5).

دليلنا: الآية (6) والخبر (7) ولم يفصلا.

مسألة 26: إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة.

روي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة.

وبه قال الشافعي (8).

وقال أبو حنيفة: لاقطع عليه إن كان آبقا.

فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب، فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في

والشرح الكبير 10: 269 و 270، والبحر الزخار 6: 180.

(1) المبسوط 9: 179 و 180، وبدائع الصنائع 7: 75، والمغني لابن قدامة 10: 252، والشرح الكبير 10: 269 و 270، وحلية العلماء 8: 66.

(2) المائدة: 38.

(3) المتقدم في مسألة 19 وغيرها (القطع في ربع دينار).

(4) المجموع 20: 91، وحلية العلماء 8: 67، والمغني لابن قدامة 10: 257، والشرح الكبير 10: 256.

(5) المغني لابن قدامة 10: 257، والشرح الكبير 10: 256 و 257.

(6) المائدة: 38.

(7) خبر القطع في ربع دينار المتقدم.

(8) الام 6: 150، وحلية العلماء 8: 68، والوجيز 2: 177، والموطأ 2: 833 حديث 26، والسنن الكبرى 8: 268، والمغني لابن قدامة 10: 271، والشرح الكبير 10: 296.