پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص425

لا يقطع فيها (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) ولم يفصل.

وأيضا قول النبي عليه السلام: من سرق ربع دينار فعليه القطع (3)، وانما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف.

مسألة 15: إذا نقب بيتا، ودخل الحرز فأخذ ثوبا فشقه، فعليه ما نقص بالخرق.

فان أخرجه فان كانت قيمته نصابا فعليه القطع، وإلا فلا قطع عليه.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص وبين تركه عليه وأخذ كمال قيمته، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلاقطع، لانه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل اخراجه من الحرز، وان اختار أخذ الثوب والارش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع (5).

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 16:

إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت

قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع.

وبه قال الشافعي (6).

(1) المبسوط 9: 165، والهداية 4: 266، وشرح فتح القدير 4: 266، وتبيين الحقائق 3: 234، وبدائع الصنائع 7: 70 – 71، والبحر الزخار 6: 181.

(2) المائدة 38.

(3) انظر الهامش رقم (4) في المسألة المتقدمة.

(4) الام 6: 149، وحلية العلماء 8: 70 – 71، والمبسوط 9: 164، وبدائع الصنائع 7: 70، وشرح فتح القدير 4: 263، وتبيين الحقائق 3: 233.

(5) المبسوط 9: 164، وبدائع الصنائع 7: 70، والهداية 4: 264، وشرح فتح القدير 4: 264، وتبيين الحقائق 3: 233، وحلية العلماء 8: 71، والبحر الزخار 6: 181.

(6) الام 6: 147، ومختصر المزني: 263، والمجموع 20: 95، والشرح الكبير 10: 248.