الخلاف-ج5-ص423
وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 12: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما فقرب المتاع الى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما (4).
دليلنا: الآية (5)، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا فانه أخذ متاعا من حرز، وشارك غيره في هتكه، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه.
مسألة 13: إذا نقب وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه.
وبه قال أبو اسحاق المروزي (6).
(1) المبسوط 9: 147، وبدائع الصنائع 7: 65، والهداية 4: 243، وشرح فتح القدير 4: 243، وحلية العلماء 8: 60، ورحمة الامة 2: 143، والمغني لابن قدامة 10: 293، والشرح الكبير 10: 253، والبحر الزخار 6: 177.
(2) المائدة: 38.
(3) الوجيز 2: 175، والسراج الوهاج: 529، ومغني المحتاج 4: 172، والميزان الكبرى 2: 163، ورحمة الامة 2: 143، والمغني لابن قدامة 10: 292، والشرح الكبير 10: 252.
(4) المبسوط 9: 147، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 243، وشرح فتح القدير 4: 243، وتبيين الحقائق 3: 223، والمغني لابن قدامة 10: 292، والشرح الكبير 10: 252، والميزان الكبرى 2: 163، ورحمة الامة 2: 143.
(5) المائدة: 38.
(6) حلية العلماء 8: 51، والمجموع 20: 79.