پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص422

وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه وأقومه، ثم أفض على الجميع، فان أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، وان نقص لم أقطعه (1).

دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، والاصل براءة الذمة.

مسألة 10: إذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، واخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج.

وبه قال مالك والشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فان بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم (3).

دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على قطعه، لانه أخرج نصابا كاملا، وما قالوه ليس عليه دليل، والاصل براءة الذمة.

مسألة 11: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا، فأخرجه بيده الى رفيقه، فأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل وأخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها، ثم رده الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج.

وبه قال الشافعي (4).

(1) الهداية 4: 225، وشرح فتح القدير 4: 225، واللباب 3: 94، والمجموع 20: 83، وحلية العلماء 8: 60، والبحر الزخار 6: 180 و 181.

(2) انظر المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، والشرح الكبير 10: 251 و 252، والبحر الزخار 6: 177.

(3) المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، والشرح الكبير 10: 251 و 252.

(4) مختصر المزني: 263، والوجيز 2: 175، والسراج الوهاج: 529، ومغني المحتاج 4: 172، والمجموع 20: 89 و 100، وحلية العلماء 8: 60، ورحمة الامة 2: 143، والمغني لابن قدامة 10: 293، والشرح الكبير 10: 253.