پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص420

فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس في حرز مثله (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) وظاهرهيقتضي قطع كل سارق إلا من أخرجه الدليل.

وأيضا ان النبي عليه السلام قطع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد، وان كان المسجد ليس بحرز، وهذا الموضع أحرز منه (3).

مسألة 7: الابل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف.

وان كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلا الذي زمامه بيده.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها.

والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها (5).

دليلنا: ان كون ذلك حرزا يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك.

مسألة 8: إذا نقب ثلاثة، ودخلوا، وأخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف.

وان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

(1) حلية العلماء 8: 54، والوجيز 2: 173، وكفاية الاخيار 2: 117، والسراج الوهاج: 527، ومغني المحتاج 4: 164 و 165، والمبسوط 9: 162، والبحر الزخار 6: 179.

(2) المائدة: 38.

(3) الموطأ 2: 834 حديث 28، وسنن ابن ماجة 2: 865 حديث 2595، وسنن أبي داود 4: 138 حديث 4394، وسنن النسائي 8: 69، والسنن الكبرى 8: 265، ونصب الراية 3: 368 و 369.

(4) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 246، وشرح فتح القدير 4: 246، وتبيين الحقائق 3: 223، وحلية العلماء 8: 56، والمغني لابن قدامة 10: 249، والشرح الكبير 10: 260.

(5) الام 6: 148، والمجموع 20: 86، ومغني المحتاج 4: 168، والسراج الوهاج: 528، وحلية العلماء 8: 56، وشرح فتح القدير 4: 246، والمغني لابن قدامة 10: 249، والشرح الكبير 10: 260.