الخلاف-ج5-ص417
وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه من الخزف والظروف والاواني والزجاج، وجميع ما يعمل منه والحجر، وجميع ما يعمل منه من القدور، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح، وجميع الجواهر من اليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة، كل هذا فيه القطع، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: ما لم يكن أصله الاباحة مثل قولنا، وما كان أصله الاباحة في دار الاسلام فلا قطع فيه، وقال لاقطع في الصيود كلها، والجوارح بأسرها، المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لاقطع فيه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والابواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج فان فيه القطع معموله وغير معموله، لانه ليس من دار الاسلام (2).
وعنه في الزجاج روايتان إحداهما لا قطع فيه كالخشب والقصب، والثانية فيه القطع كالساج.
وكلما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور وغيرها من الاواني لا قطع فيه، وهكذا كلما كان من المعادن كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميائي كله لا يقطع فيه، إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فان فيها القطع، قال لان جميع ذلك على الاباحة في دار الاسلام، فلا يجب فيه القطع كالماء (3).
(1) الام 6: 147، وحلية العلماء 8: 52، والمبسوط 9: 153، والمغني لابن قدامة 10: 243، والشرح الكبير 10: 238، والبحر الزخار 6: 183.
(2) المبسوط 9: 153، واللباب 3: 95، وبدائع الصنائع 7: 68، وتبيين الحقائق 3: 214 و 215، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 226، وشرح فتح القدير 4: 226، والمغني لابن قدامة 10: 243 و 244، والشرح الكبير 10: 238، وبداية المجتهد 2: 441، وحلية العلماء 8: 52.
والبحر الزخار 6: 183.
(3) المبسوط 9: 153، وبدائع الصنائع 7: 68.