الخلاف-ج5-ص415
وما قاله الشافعي من القول الآخر قوي، ويقويه أن الاصل براءة الذمة، والاول يقويه ظاهر الآية، وقوله ان إطلاق ذلك لا يصرف إلا الى المضروب غير مسلم.
مسألة 3: إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب والاثمار والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الاشياء الرطبة والبطيخ فلا قطع فيه بحال (2).
دليلنا: عموم
الاخبار التي وردت أن القطع
فيما كان قيمته ربع دينار (3).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أن النبي عليه السلام سئل عن التمر المعلق؟ فقال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (4)، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع (5).
فأوجب على من سرق من التمر
384 – 386، والاستبصار 4: 238.
(1) مختصر المزني: 263، وكفاية الاخيار 2: 116، والمجموع 20: 101، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 227، وشرح فتح القدير 4: 227، وتبيين الحقائق 3: 216، وفتح الباري 12: 108.
(2) المبسوط 9: 139، واللباب 3: 95، وبدائع الصنائع 7: 69، والهداية 4: 227، وشرح فتح القدير 4: 227، وتبيين الحقائق 3: 215، وفتح الباري 12: 108، والمحلى 11: 331، والمغني لابن قدامة 10: 243، والشرح الكبير 10: 238، وبداية المجتهد 2: 441.
(3) الكافي 7: 221 حديث 1 و 2 و 3 و 6، والفقيه 4: 45 حديث 12 و 16، والتهذيب 10: 99 حديث 384 وما بعده من احاديث الباب، والاستبصار 4: 238 أيضا.
(4) الجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة.
النهاية 1: 263 (مادة جرن).
(5) سنن أبي داود 4: 137 حديث 4390، وسنن النسائي 8: 85، والمحلى 11: 323، ونصب الراية