پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص414

فان استدلوا بما روي أن النبي عليه السلام قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم (1).

عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم (2)، فإذا تعارضا سقطا.

على انا لو سلمنا الخبر لما نافى ما قلناه، لان من يقول يقطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم، يقول يقطع بعشرة دراهم، والخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم، وليس فيه انه لا يقطع بأقل منها.

مسألة 2: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.

وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك وعلاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، وعنده على وجهين، المذهب أنه يقطع (3).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يقطع، لان إطلاق الدينار لا يصرف إليه حتى يكون مضروبا، ولان التقويم لا يقع به (4).

دليلنا: عموم الاخبار التى وردت في أن القطع في ربع دينار (5) ولم يفصل،


(1) سنن الدارقطني 3: 190 حديث 320 – 325، وشرح معاني الآثار 3: 163، والسنن الكبرى 8: 257 و 261، وعمدة القاري 23: 279، وفتح الباري 12: 103 و 105، ونصب الراية 3: 359.

(2) صحيح البخاري 8: 200، صحيح مسلم 3: 1313، وسنن الدارقطني 3: 190 حديث 318، وسنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2584، وسنن أبي داود 4: 136 حديث 4385، وسنن الترمذي 4: 50 حديث 1446، وشرح معاني الآثار 3: 162، والمصنف لعبد الرزاق 10: 236 حديث 6، والسنن الكبرى 8: 256، وعمدة القاري 23: 281 و 282، وفتح الباري 12: 97 و 104، ونصب الراية 3: 355، وتلخيص الحبير 2: 65 حديث 1773.

(3) الوجيز 2: 171، والسراج الوهاج: 525، وكفاية الاخيار 2: 116، والمجموع 20: 79، ومغني المحتاج 4: 158، وحلية العلماء 8: 49، وفتح الباري 12: 108.

(4) حلية العلماء 8: 49، والمجموع 20: 79، وفتح الباري 12: 108.

(5) الكافي 7: 221 حديث 1 – 3 و 6، والفقيه 4: 45 حديث 12 – 16 والتهذيب 10: 99 حديث