الخلاف-ج5-ص408
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
مسألة 54: التعريض بالقذف ليس بقذف، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال مالك: هو قذف حال الغضب، وليس بقذف حال الرضا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة للقاذف، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 55: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات،
قتل في الخامسة،
وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة.
وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة (4).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
(1) الكافي 7: 208 حديث 18، والتهذيب 10: 71 حديث 267.
(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 268، والمبسوط 9: 120، وبدائع الصنائع 7: 43، وعمدة القاري 24: 22، وفتح الباري 12: 175، والمغني لابن قدامة 10: 204، والشرح الكبير 10: 225، ومختصر المزني: 262، والمجموع 20: 72، وبداية المجتهد 2: 432، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1321 و 1322 من غير تفصيل في جميع ما ذكرناه.
(3) المدونة الكبرى 6: 224، وبداية المجتهد 2: 432، وأحكام القرآن للجصاص 3: 268، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1321 و 1322، وعمدة القاري 24: 22 أوجب الحد من غير تفصيل أيضا.
(4) الكافي 7: 191 حديث 1، والتهذيب 10: 37 حديث 129، والاستبصار 4: 212 حديث 790.
(5) المغنى لابن قدامة 10: 190 و 228 و 264، وأسهل المدارك 3: 180.
(6) الفقيه 4: 31 حديث 90، والتهذيب 10: 27 حديث 86.