الخلاف-ج5-ص404
وقال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة (1).
ورووا ذلك عن أبي بكر وعمر (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (3) ولم يفرق.
وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 48: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد.
وبه قال الشافعي قولا واحدا (5).
وإن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة.
روى أصحابنا أنهم إن جاؤا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وإن جاؤا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل (6).
وبداية المجتهد 2: 433، وعمدة القاري 24: 29، وفتح الباري 12: 185، والجامع لاحكام القرآن 12: 174، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1324.
(1) أحكام القرآن للجصاص 3: 268، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1324، والجامع لاحكام القرآن 12: 174، وعمدة القناري 24: 29، وفتح الباري 12: 185، واللباب 3: 87، وفتح الرحيم 3: 51، وأسهل المدارك 3: 172، والمغني لابن قدامة 10: 198، والشرح الكبير 10: 208، وبداية المجتهد 2: 433، وكفاية الاخيار 2: 114، وحلية العلماء 8: 34، والوجيز 2: 170، والسراج الوهاج: 524، ومغني المحتاج 4: 156، وشرح فتح القدير 4: 191.
(2) الموطأ 2: 828، والسنن الكبرى 8: 251، وكفاية الاخيار 2: 114.
(3) النور: 4.
(4) الكافي 7: 234 حديث 1 – 3 ص 235 حديث 9، ودعائم الاسلام 2: 461 حديث 1627، والتهذيب 10: 72 حديث 270 – 273، والاستبصار 4: 228.
(5) مختصر المزني: 262، والمجموع 20: 65، وحلية العلماء 8: 43، وأحكام القرآن للجصاص 3: 269، وبداية المجتهد 2: 433، وأسهل المدارك 3: 174، وشرح فتح القدير 4: 208، والشرح الكبير 10: 231.
(6) الكافي 7: 209 حديث 1 و 3، والتهذيب 10: 68 حديث 254، والاستبصار 4: 227 حديث 848 و 851.