پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص403

قوله -: وامرأته حماد الحطب ” (1) فأضافها الله إليه بالزوجية.

وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت.

وأما الدليل على وجوب الرجم، إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي عليه السلام قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3).

ولم يفصل بين مسلم ومشرك.

وروى ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا (4).

وفيه دليلان: أحدهما: رجم اليهودي، وعند أبي حنيفة لا يرجم اليهود.

والثاني: لما رجمهما دل على أنهما قد احصنا فانه لا يرجم إلا محصنا.

وروى ابن المسيب عن أبي هريرة: أن يهودين أقرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، وكانا قد احصنا فرجمهما (5).

وهذا صريح في الرجم والاحصان.

مسألة 47: إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري (7).


(1) سورة المسد: 1 – 4.

(2) الكافي 7: 238 – 239 حديث 2 و 3، والتهذيب 10: 38 حديث 134 – 135.

(3) صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، وسنن الدارمي 2: 181، وسنن الترمذي 4: 41 حديث 1434، وسنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2550، وسنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، ومسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320، وشرح معاني الآثار 3: 134، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، والمحلى 11: 237.

(4) صحيح البخاري 8: 205، وصحيح مسلم 3: 1326 حديث 26 و 27، والموطأ 2: 819 حديث 1، وسنن أبي داود 4: 15 3 حديث 4446، وسنن الترمذي 4: 43 حديث 43، وتلخيص الحبير 4: 54 حديث 1750.

(5) سنن أبي داود 4: 155 حديث 4450، والسنن الكبرى 8: 246 و 247.

(6) الموطأ 2: 828 حديث 17، والسنن الكبرى 8: 251، وأحكام القرآن للجصاص 3: 268،