الخلاف-ج5-ص403
قوله -: وامرأته حماد الحطب ” (1) فأضافها الله إليه بالزوجية.
وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت.
وأما الدليل على وجوب الرجم، إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي عليه السلام قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3).
ولم يفصل بين مسلم ومشرك.
وروى ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا (4).
وفيه دليلان: أحدهما: رجم اليهودي، وعند أبي حنيفة لا يرجم اليهود.
والثاني: لما رجمهما دل على أنهما قد احصنا فانه لا يرجم إلا محصنا.
وروى ابن المسيب عن أبي هريرة: أن يهودين أقرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، وكانا قد احصنا فرجمهما (5).
وهذا صريح في الرجم والاحصان.
مسألة 47: إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري (7).
(1) سورة المسد: 1 – 4.
(2) الكافي 7: 238 – 239 حديث 2 و 3، والتهذيب 10: 38 حديث 134 – 135.
(3) صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، وسنن الدارمي 2: 181، وسنن الترمذي 4: 41 حديث 1434، وسنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2550، وسنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، ومسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320، وشرح معاني الآثار 3: 134، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، والمحلى 11: 237.
(4) صحيح البخاري 8: 205، وصحيح مسلم 3: 1326 حديث 26 و 27، والموطأ 2: 819 حديث 1، وسنن أبي داود 4: 15 3 حديث 4446، وسنن الترمذي 4: 43 حديث 43، وتلخيص الحبير 4: 54 حديث 1750.
(5) سنن أبي داود 4: 155 حديث 4450، والسنن الكبرى 8: 246 و 247.
(6) الموطأ 2: 828 حديث 17، والسنن الكبرى 8: 251، وأحكام القرآن للجصاص 3: 268،