پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص400

والثاني: لا يحدون.

وبه قال أبو حنيفة (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءفاجلدوهم ثمانين جلدة ” (2) وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء، لان كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخران عليه.

مسألة 44: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته الى زاوية منه مخالفة للاخرى، فانه لاحد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وشهد آخران على زاوية اخرى، لا يختلف الحكم فيه.

ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عن المشهود عليه، وقال في الحد عليهم قولان (3).

وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة إن كان بكرا، وأرجمه إن كان ثيبا إستحسانا (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من أن الشهادة ما اتفقت على فعل واحد، لان الفعل في زاوية مضاد للفعل في زاوية اخرى، فإذا اختلف الشهادة لا يجب الحكم بها.

وقولهم أنه يمكن أن تلفق شهادتهم، لانه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل، مرة من زاوية الى اخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين.

إحداهما: إذا شهد اثنان أنه زنا بها في الصفة، وآخران أنه زنا بها في صحن

(1) بدائع الصنائع 7: 48 و 49، وتبيين الحقائق 3: 189 و 190، والشرح الكبير 10: 198، والمغني لابن قدامة 10: 178، والهداية 4: 167، وشرح فتح القدير 4: 167.

(2) النور: 4.

(3) حلية العلماء 8: 306، والمجموع 20: 272.

(4) الهداية 4: 167، وتبيين الحقائق 3: 190، وشرح فتح القدر 4: 167، وحلية العلماء 8: 306.