الخلاف-ج5-ص399
مسألة 42: إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأته، فان كان معه بينة لم يجب عليه القود، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف، وان قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي ومالي، لانه دخل لصا ليسرق المتاع، فان كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل، لان الظاهر معه (2).
دليلنا: ما رواه ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3).
وفي بعضها: على من أنكر (4).
مسألة 43: إذا شهد إثنان أنه زنا بالبصرة، وإثنان أنه زنا بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (5).
(1) الام 6: 137 – 138.
(2) أشار في الام 6: 137 الى هذا القول ونسبه الى بعض الناس.
(3) صحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 وص 218 حديث 53 و 54، والكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والسنن الكبرى 10: 252، والتهذيب 6: 229 حديث 553، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وتلخيص الحبير 4: 39 حديث 1721.
(4) الدراية لاحاديث الهداية 2: 175 حديث 840، والسنن الكبرى 10: 252، ونصب الراية 4: 95 و 96، سنن الدارقطني 4: 217 حديث 51 و 52.
(5) المغني لابن قدامة 10: 178، والشرح الكبير 10: 198.