پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص398

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وعموم قوله عليه السلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (2).

واجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك.

مسألة 40: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، وبالبينة، وبعلمه.

ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا (3).

وفي البينة على قولين، وكذلك في العلم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا عموم الاخبار التي وردت باقامةالحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك (5).

مسألة 41: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة، كان له إقامة الحد على مملوكه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه (6).

دليلنا: عموم الاخبار (7) التي وردت بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه، ولم يفصل.

(1) الكافي 7: 370 حديث 3، والفقيه 4: 32 حديث 94، والتهذيب 10: 26 حديث 81.

(2) سنن أبي داود 4: 161 حديث 4473، وسنن الدارقطني 3: 158 حديث 228، ومسند أحمد بن حنبل 1: 95، وشرح معاني الآثار 3: 136، والسنن الكبرى 8: 229 و 245، وتلخيص الحبير 4: 59 حديث 1763.

(3) المجموع 20: 34، والوجيز 2: 170، والمغني لابن قدامة 10: 145.

(4) الوجيز 2: 170، وحلية العلماء 8: 21 و 22.

(5) الكافي 7: 370 حديث 3، والفقيه 4: 32 حديث 94، والتهذيب 10: 26 حديث 81.

(6) مغني المحتاج 4: 153، والسراج الوهاج: 523، والوجيز 2: 170، والمجموع 20: 35 – 36، وحلية العلماء 8: 23، ومغني المحتاج 4: 153.

(7) الكافي 7: 370 حديث 3، والتهذيب 10: 26 حديث 81، والفقيه 4: 32 حديث 94.