پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص395

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الاصل براءة الذمة، فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.

وأيضا قوله تعالى: ” فإذا احصن ” بفتح الالف: ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” (2) معناه اسلمن.

فإذا قالوا: قد قرأت الآية بضم الالف (أحصن) يعني: تزوجن، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شئ عليهن.

قلنا: هذا دليل الخطاب، ولا نقول به، ولو سلمنا لجمعنا بينهما، فقلنا: إذا احصن يعني أسلمن فعليهن ذلك، وإذا احصن أيضا فعليهن مثل ذلك، فلا تنافي بينهما.

وروى أبو هريرة، وزيد بن خالد الجهني (3): أن النبي سئل عن أمة زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير.

قال الزهري: ولا أدري قال: بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.

والضفير: الحبل (4).

مسألة 38: السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام، سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة.

وبه قال ابن مسعود،

(1) الكافي 7: 234 حديث 4، وصفحة 235 حديث 10، وصفحة 238 حديث 23، والفقيه 4: 32 حديث 91، والتهذيب 10: 27 حديث 82 و 83 و 10: 93 حديث 358.

(2) النساء: 25.

(3) زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن ويقال: أبو طلحة، مات بالمدينة سنة 78، وقيل ثمان وستين، بالكوفة، وكان له يوم مات خمس وثمانين سنة.

تاريخ الصحابة: 107.

(4) صحيح البخاري 8: 93 حديث 109، وصحيح مسلم 3: 1328، وسنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، والموطأ 2: 826 حديث 14 وسنن الدارقطني 3: 160 ح 231 والسنن الكبرى 8: 243، وفي الجميع تفاوت يسير في اللفظ.