الخلاف-ج5-ص394
والبغاء: الزنا، والبغي: الزانية (1).
مسألة 37: إذا زنا العبد أو الامة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا.
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (2).
وقال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وان لم يكونا تزوجا، فلا شئ عليهما (3).
ومن الناس من قال: العبد كالحر، يرجم إن كان ثيبا، ويجلد مائة إن كان بكرا (4).
وقال داود: أما العبد فيجلد مائة، وأما الامة فان كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وان لم تكن تزوجت ففيه روايتان: احداهما: تجلد مائة.
والثاني: لا تجلد أصلا (5).
وانما اختلفت الرواية عنه هاهنا، لان قوله: ” فإذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” (6) يعني إذا تزوجن.
(1) لسان العرب 14: 77 مادة (بغا).
(2) الام 6: 155، ومختصر المزني: 261، وكفاية الاخيار 2: 111، وحلية العلماء 8: 12، والمجموع 20: 15 و 16، ومغني المحتاج 4: 149، والسراج الوهاج: 523، والوجيز 2: 167، وبداية المجتهد 2: 428، وفتح الرحيم 3: 50، وأسهل المدارك 3: 164 و 165، والمحلى 11: 160، والمغني لابن قدامة 10: 138، والشرح الكبير 10: 166، والهداية 4: 128، وتبيين الحقائق 3: 196، وشرح فتح القدير 4: 128، وحاشية رد المحتار 4: 13.
(3) المغني لابن قدامة 10: 138، والشرح الكبير 10: 166.
(4) نسب هذا القول ابو بكر بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الاخيار الى أبي ثور.
كفاية الاخيار 2: 111.
(5) المحلى 11: 160 و 161، وبداية المجتهد 2: 428، والمغني لابن قدامة 10: 138، والشرح الكبير 10: 166.
(6) النساء: 25.