پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص392

مسألة 34: إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد أيضا بلا خلاف.

وأما الثلاثة فلا حد عليهم.

وللشافعي فيه قولان (1)، المنصوص عليه مثل ما قلناه.

وقال بعض أصحابه: هذا أيضا على قولين (2).

وقال أبو حنيفة: عليهم الحد (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ” (4) وهذا أتى بأربعة شهداء، ورجوع واحد منهم لا يؤثر فيما ثبت.

وأيضا الاصل براءة الذمة، فمن أوجب عليهم الحد فعليه الدلالة.

مسألة 35: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد أو الاربعة، وقال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد والقود.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لاقود عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).

وأيضا روي عن علي عليه السلام: أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق، فقطعه، فاتياه بآخر، وقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الاول.

فقال علي عليه السلام: لو علمت أنكما تعمدتها لقطعتكما (8).

ولم ينكر عليه أحد


(1) مختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 275، والمجموع 20: 254، والمغني لابن قدامة 10: 178، والشرح الكبير 10: 202.

(2) حلية العلماء 8: 275، والمجموع 20: 254.

(3) اللباب 3: 78، والمغني لابن قدامة 10: 177، والشرح الكبير 10: 202.

(4) النور: 4.

(5) مختصر المزني: 261 و 312، وحلية العلماء 8: 314، والمجموع 20: 278، والسراج الوهاج: 612.

(6) المبسوط 9: 63 و 64، والهداية 4: 170، وشرح فتح القدير 4: 170، وحلية العلماء 8: 314.

(7) الكافي 7: 384 حديث 4، والتهذيب 10: 311 حديث 1162.

(8) روي هذا الحديث في صحيح البخاري 9: 10، وسنن الدارقطني 3: 182، حديث 294، والسنن