الخلاف-ج5-ص391
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (1) فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد، وهذا ليس منهم، فانه لا يحد إذا أتى بأقل منهم، وهو إذا شهد معه ثلاثة، فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا.
مسألة 33: إذا شهد الاربعة على رجل بالزنا، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد، فانه يجب على الاربعة حد القذف، وان ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم، فانه يقام على المردود الشهادة الحد، والثلاثة لا يقام عليهم الحد.
وقال الشافعي: ان ردت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الاربعة: أحدهما: يقام عليهم الحد.
والثاني: لايقام عليهم الحد.
وان ردت شهادته بأمر خفي، فالمردود الشهادة لا حد عليه وهو المذهب، والثلاثة فالمذهب أنه لاحد عليهم، ومن أصحابه من قال على قولين (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على أنه يجب على هؤلاء الحد، وأيضا: فانهم غير مفرطين في إقامة الشهادة، فان أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في اقامتها، فلهذا لا حد، ويفارق إذا كان الرد بأمر ظاهر، لان التفريط كان منهم، فلهذا حدوا.
والدليل على أن مع الرد بأمر ظاهر يجب الحد، قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (3) وهذا ما أتى بأربعة شهداء، لان من كان ظاهره ما يوجب الرد لا يكون شاهدا.
(1) النور: 4.
(2) المجموع 20: 254، وحلية العلماء 8: 274.
(3) النور: 4.