پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص388

الشهادات، ومن قال يسقط فعليه الدلالة.

وأيضا قوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (1).

مسألة 31: إذا تكامل شهود الزنا، فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم، وان كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفه يحدون، والمجلس عنده مجلس الحكم، فان جلس بكرة ولم يقم الى العشي فهو مجلس واحد، فان شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان (3).

دليلنا: كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة شهود وجب الحد يتناول هذا الموضع (4)، فانه لم يفصل.

وأيضا قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (5) ولم يفصل.

وأيضا: فإذا شهد واحد أولا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون شاهدا أو قاذفا، فبطل أن يكون قاذفا، لانه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا باضافة

(1) النور: 2.

(2) الام 5: 297، ومختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 30، والمغني لابن قدامة 10: 173، والشرح الكبير 10: 194.

(3) بدائع الصنائع 7: 48، وحلية العلماء 8: 30، والمغني لابن قدامة 10: 173، والشرح الكبير 10: 194.

(4) الكافي 7: 183 – 184 حديث 1 – 5، والتهذيب 10: 2 حديث 1 – 4، والاستبصار 4: 217 حديث 812 – 815.

(5) النور: 4.